ابن حبان
53
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
قَهْرَمَانٌ لَهُ ، فَدَخَلَ فَقَالَ : أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَفَى بِالْمَرْءِ إثما أن يحبس عما يملك قوتهم " ( 1 ) . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4242 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ ، ثُمَّ قَالَ ( 2 ) : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ ( 3 ) اللَّهُ بِهِ ، ويغنيهم الله به ( 4 ) .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في صحيحه ( 996 ) في الزكاة : باب فضل النفقة على العيال والمملوك ، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 4 / 122 و 5 / 23 و 87 من طريق سعيد بن محمد الجرمي ، بهذا الإسناد . والقهرمان : هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل ، بلغة الفرس . ( 2 ) أي أبو قِلابة . ( 3 ) في الأصل : يعقبهم ، والتصحيح من موارد الحديث . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو أسماء : هو عمرو بن مرثد الرحبيّ = =